5- المرحلة الثالثة (لجنة إستئناف الشكاوى) :
أسس أستئناف الشكوى:
5 – 1 يمكن للطالب مقدم الشكوى أن يستأنف عند عميد الكلية ضد قرار المرحلة الثانية من التعامل مع الشكوى فى الحالات التالية:
أ- وجود إجراءات غير سليمة فى تحقيقات المرحلة الثانية متعلقة بسوء سلوك أى /ن السادة أعضاء هيئة التدريس.
ب- ظهور معلومات جديدة لم تكن متاحة فى تحقيقات المرحلة الثانية.
طلب الاستئناف :
5 – 2 أى طالب يرغب فى عمل الآستئناف لشكواه فيجب ان يقدم طلبه الى مكتب الشكاوى لرفعه الى مكتب عميد الكلية. يقوم عميد الكلية بتحديد لجنة فحص الشكوى وتحديد إمكانية عمل لجنة استئناف داخلية بالكلية أو رفعها الى الجامعة خلال 21 يوما عمل من قرار المرحلة الثانية مع موافقة الطالب على قرار اللجنة موضحا فيه اكتمال لإجراءات المرحلة الثانية من التحقيقات. ويجب ان يشمل طلب الاستئناف ما يلى:
أ- أدلة الأستئناف.
ب- أسماء أى شهود يرغب مقدم الشكوى فى الاستماع اليهم .
جـ نسخة من نموذج الشكوى.
دـ ما يرتضيه مقدم الشكوى من حل للمشكلة.
إعداد لجنة أستئناف الشكاوى:
5 – 3 إذا قرر عميد الكلية بإن طلب الاستئناف يخضع للقواعد المتفق عليها فإنه يقوم بتشكيل لجنة الإستئناف خلال ثلاثون يوما والتى تتكون من ثلاثة اشخاص لم يسبق لهم التعامل مع هذه الشكوى.
إجراءات لجنة إستئناف الشكوى:
5 – 4 تقوم لجنة إستئناف الشكوى بدعوة كل من الطالب ووكيل الكلية شخصيا أو من ينوب عنه لتقديم الشهادة (أذا أمكن)، ويكون قرار اللجنة نهائيا. ويسمح لمقدم الشكوى بإستدعاء الشهود اللازمين لعملية الاستئناف. وتتم مناقشة مقدم الشكوى وفريق شئون الطلاب.
5 – 5 يمكن لهذه اللجنة ان تقبل الاستئناف جزئيا او كليا او ترفضه .